الاشارة وما يتعلق بها من احكام في الفقه الاسلامي
المحاور الأساسية للكتاب يمكن تلخيص أبرز ما يتناوله الكتاب في المحاور التالية:
- أحكام أهل اللسان والعجز عن الكلام .
- كيف يُنظر إلى عقد أو صفقة أو ولاية أو طلاق أو إقرار صادر من من لا ينطق بالكلام وإنما يشير؟
- مثلاً: إذا تحقّقت الإشارة المعهودة من الأخرس فصحّ بيعُه أو عقدُه أو طلاقُه كما لو نطق.
- يتناول الكتاب مدى اعتبار الإشارة في العقود والمعاملات والشهادات.
- شرط فهم الإشارة ومعناها
- أن تكون الإشارة مفهومة لدى من يتلقاها، أي أن يكون المودع والمُشار إليه يعلمان ما المقصود بالإشارة.
- أن تكون متعارفاً عليها أو معتمدة في ذاك السياق، وليس مجرد حركة عشوائية لا تدل على شيء معلوم
- مجالات الإشارة وأماكنها
- العقود: البيع، الإيجار، الهبة، الوكالة، الولاية…
- الطلاق والخلع والعتاق.
- الشهادة أو الإقرار لمن لا ينطق.
- الأحوال التي يتعذّر فيها الكلام أو يكون الكلام غير ممكن.
- الحالات التي لا تُقبَل فيها الإشارة أو تُقيّد
- إذا كانت الإشارة غير مفهومة أو لم يتفق عليها طرفا العقد أو المعاملة.
- في الأحكام التي تتعلّق بالحدود أو الأحكام الجنائية مثلاً، قد يُشترط اللفظ الصريح أو وضوح أكبر.
- إذا لم تكن العبرة بالإرادة الظاهرة الكافية، أو إذا انعدمت الأهلية أو الفهم.
- آثار الإشارة من حيث الأهلية وحق التصرف.
- إقرار الشخص بالبصم أو الإشارة يُعدّ بمثابة الكلام في بعض الحالات.
- إثبات الأهلية لمن لا ينطق بأن يجري تصرفه عبر إشارته أو كتابته أو ما يفهمه من تعبير آخر.
٣٠
المبيعات
0